٥١ - باب الخَاتَمِ فِي الخِنْصَرِ
٥٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ: «إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ». قَالَ: فَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ. [انظر: ٦٥ - مسلم: ٢٠٩٢ - فتح ١٠/ ٣٢٤]
ذكر فيه حديث عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁: اصطَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ: "إنِّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ". قَالَ: فَإِنِّي لأَرى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ.
الشرح:
السنة في الخاتم أن يلبس في الخنصر، وقد روى الترمذي من حديث ابن أبي موسى عن علي: نهاني رسول الله ﷺ أن ألبس خاتمًا في هذِه وهذِه وأشار إلى السبابة والوسطى، ثم قال حديث صحيح (¬١).
وابن أبي موسى هو: أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
وحكى صاحب "الكافي" من أصحابنا وجهين في جواز لبسه في غير خنصره.
وفي الرافعي في كتاب: الوديعة أن المرأة قد تتختم في غير الخنصر (¬٢).
وأخرجه مسلم بلفظ: نهاني رسول الله ﷺ أن أجعل خاتمي في هذِه