٥٩ - باب القُرْطِ لِلنِّسَاء
قَالَ ابن عَبَّاسٍ ﵄: أَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَ يَهْوِينَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ.
٥٨٨٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا. [انظر: ٩٨ - مسلم: ٨٨٤ - فتح ١٠/ ٣٣١]
ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄ أنه ﵇ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يوم العيد، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا.
القرْط: بضم القاف هو أيضًا من حلي النساء وهو كل ما علق في شحمة الأذن كان من ذهب أو غيره قاله ابن دريد (¬١).
وقال الداودي إنه الخرص، ويسمى السف والرك وكذا في "الصحاح" أنه ما علق في شحمة الأذن (¬٢).
(ويُهْوِين، بضم الياء، أي: يُومِئْنَ إلى آذانهن وحلوقهن) (¬٣).