Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 111

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. ٦٤ - باب تقليم الأظفار

وقيل: لا يأخذ منها شيئًا إلا في حج أو عمرة (¬١).

فصل:

قوله: (فما فضل)، هو بفتح الضاد وكسرها، اختلف في مستقبل من كسر، فقيل: بالفتح على الأصل، وقيل: هو بالضم شاذ مثل حضر يحضُر ليس في اللغة غيرهما، وقيل: هو فيهما فعل يفعل بفتح عين ماضيه.

فصل:

بسط الطبري الكلام على الإحفاء فقال: اختلف السلف في صفة إحفاء الشارب؛ فقال بعضهم: هو الأخذ من الإطار، وروى مالك عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ إذا غضب فتل شاربه (¬٢)، وهذا أسلفنا عنه.

وقال أبو عاصم: سمعت عبد الله بن أبي عثمان يقول: رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه من أعلاه وأسفله.

وكان عروة وعمر بن عبد العزيز وأبو سلمة وسالم والقاسم لا يحلق أحد منهم شاربه.

وهذا قول مالك والليث.

وقال مالك: حلق الشارب مثلة ويؤدب فاعله (¬٣)، كما أسلفناه عنه.

وكان يكره أن يأخذ من أعلاه.

وقال آخرون: الإحفاء حلقُه كله.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 111 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.