٧٣ - باب تَطْيِيبِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَهَا
٥٩٢٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. [انظر: ١٥٣٩ - مسلم: ١١٨٩ - فتح ١٠/ ٣٦٦]
ذكر فيه حديث عائشة ﵂: طَيَّبْتُ رسول الله ﷺ بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنى قَبْلَ أَنْ (يُفِيضَ) (¬١). وقد سلف في الحج (¬٢).
والحرم -بضم الحاء (وسكون الراء) (¬٣): الإحرام، قاله ابن فارس والجوهري والهروي (¬٤)، ولا مانع منه.
وقال ابن التين: الذي قرأناه لحرمه -بالكسر- واللغة على الضم - كما ذكرنا وهما روايتان، (والحديث ظاهر فيما ترجم له) (¬٥).