Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 252

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٦ - باب عقوق الوالدين من الكبائر

فهذِه ست وعشرون، وتستنبط كبائر أخر من الأحاديث منها حديث ابن المسيب عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه" (¬١) وقد ثبت أن الربا من الكبائر كما سلف. ومنها حديث أبي هريرة وأبي سعيد ﵄ أنه ﵇ قال: "أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته" (¬٢) وقد ثبت أن السرقة من الكبائر.

وفي التنزيل: الجور في الحكم. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، و ﴿الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥] و ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥)﴾ [الجن: ١٥] فهذِه تسع وعشرون (¬٣).

قال الطبري: واختلف أهل التأويل في الكبائر التي وعد الله عباده بالنهي (عنه) (¬٤)، من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين آية منها، هذا قول ابن مسعود والنخعي. وقال آخرون: الكبائر سبع، روي عن علي ﵁. وهو قول عبيد بن عمير، وعبيدة، وعطاء، وقال عبيد: ليس من هذِه كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 252 (SanadKitab #13252, hlm. urut 16995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.