Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 326

  1. كتاب البر والصلة
  2. ٣١ - باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

وقوله في الحديث الثاني: "جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلا"له أيام" قال بعضهم: قسم ﵇ أمر الضيفان إلى ثلاثة: يتكلف في أولها، ثم في الثاني: يقدم ما حضر فإذا جاوز الثلاث كان مخيرًا بين أن يستمر أو يقطع.

ومعنى: ("مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ"): إيمانًا كاملًا، ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين، وقال الداودي: يريد في إكرامه على ما كان يفعل في عياله.

قال وقوله: ("الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ") يحتمل أن يريد بعد اليوم والثلاثة، ويحتمل أن يدخل فيه اليوم والليلة، وهو أشبه.

وقال الهروي: في الحديث بعد "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة، وجائزته يوم وليلة" أي: يُقرى ثلاثة أيام، ثم يعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة، قال: وأكثره قدر ما يجوز به المسافر من منهلٍ إلى منهلٍ (¬١).

وقال الخطابي: معناه: أنه يتكلف إذا نزل به الضيف يومًا وليلة فيتحفه، ويزيد في البر على ما يحضره في سائر الأيام، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما حضر، فإذا مضى الثلاث قضى حقَّه وإن زاد استوجب الصدقة (¬٢).

وقال مالك: يحسن ضيافته ويتحفه ويكرمه يومًا وليلة، وثلاثة أيام ضيافة، وما بعدها صدقة.

قال الداودي: يعني الصدقة الجائزة في اللغة: المنحة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 326 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.