Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 431

  1. كتاب البر والصلة
  2. ٦٢ - باب الهجرة

وعن ابن عباس: عليه أغلظ الكفارات كالظهار؛ لأنه لم يسم اليمين بالله، ولا نواها. وقيل: إن شاء صام يومًا، أو أطعم مسكينًا، أو صلى ركعتين؛ لأنه لا يقم ذمته إلا بالأقل، وكل ما يصح أن ينذر.

فصل:

قوله: (أَنْشُدُكُمَا باللهِ) أي: أسألكما. وهو ثلاثي من نشده بالله، إذا سأله.

وقولها: (ولا أتحنث إلى نذري) أي: لا أخالف ما نذرت؛ لأن الحنث: الخلف في اليمين، تقول: أحنث الرجل في يمينه، فحنث.

و (التحريج): الإثم والتضييق، يقال: تحرج. أي: تأثم. وأحرجه إليه أي: ألجأه إليه.

وقوله: (لما أدخلتماني على عائشة) حكى سيبويه (¬١): لما فعلت -مشددة -أي: إلا فعلت (¬٢). وقد قرئ: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤)﴾ [الطارق: ٤] بالتشديد (¬٣)، تقديره: ما كل نفس إلا عليها حافظ. فتكون (إن) بمعنى: ما. وفي "الصحاح": وقول من قال: لمّا بمعنى إلا، غير معروف في اللغة (¬٤).

الحديث الثاني:

حديث أنس السالف في باب: ما ينهى عن التدابر، إلا أنه قال: "فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ" بدل "أيام".

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 431 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.