Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 479

  1. كتاب البر والصلة
  2. ٧٤ - باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا

لكن قال البيهقي: قوله: فسلم، لا أدري هل حفظت أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان (بدونها (¬١). وانفرد بها محمد بن عباد عن سفيان) (¬٢).

فصل:

هذِه الصلاة كانت العشاء، ولأبي داود والنسائي (¬٣) أنها كانت المغرب، لكن قال البيهقي: روايات العشاء أصح (¬٤).

فصل:

احتج أبو حنيفة بقوله: "من حلف بملة غير الإسلام" قال: إن من قال هو يهودي إن فعل كذا، ففعل، أن عليه كفارة يمين؛ ولا حجة فيه لأنه لم يذكرها، وعنه رواية: أن ذَلِكَ ردة.

فصل:

قوله: ("ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق") يحتمل أن يريد أنه لما أراد إخراج المال الباطل وأخذه بذلك أمر أن يخرج المال في وجه البر؛ ليكون ذَلِكَ كفارة لما أراد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 479 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.