Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 506

  1. كتاب البر والصلة
  2. ٨٠ - باب قول النبي ﷺ «يسروا ولا تعسروا»

قلت: كذا عبر به ابن بطال، وهو في الصحيح فلا ينبغي أن نغير ذلك فأما سائر شهور السنة فإنه كان يصوم بعضه ويفطر بعضه، ويقوم بعض الليل وينام بعضه، وكان إذا عمل عملًا داوم عليه فهو أحق من اقتدي به الذي اصطفاه الله لرسالته وانتخبه لوحيه (¬١).

فصل:

قوله في حديث أبي موسى ﵁: (وشراب من الشعير يقال له: المزر)، كذا عند ابن فارس أنه نبيذ الشعير (¬٢)، قال الجوهري: هو من الذرة (¬٣). ولعله منهمًا.

وقوله فيه: ("كل مسكر خمر"). فيه بيان أن العلة الإسكار، وأن التحريم يتعلق بذلك من غير التفات إلى ما يعمل منه.

فصل:

قولها: (وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه). أي: في الغالب كما قيل؛ لأنه أمر بقتل جماعة، منهم ابن خطل، لكنه عند التأمل يرجع إلى (انتهاك) (¬٤) الحرمات. وقيل: أرادت إذا أوذي بغير السبب المؤدي إلى الكفر: من أخذ المال، وجبذ الأعرابي بثوبه، وتظاهر عائشة وحفصة (﵄) (¬٥) عليه. وأما من أذاه بالسب فهو كفر وانتهاك لحرمة الله فينتقم، لما يكون ذَلِكَ ليس بحق نفسه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 506 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.