Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 28, halaman 569

  1. كتاب البر والصلة
  2. ٩٤ - باب ما جاء في زعموا

وقيل: إنه تأويل ابن القاسم ونص ابن حبيب أن الإمام غير بين أن يوفي أمانه أو يرده إلى مأمنه (¬١).

زاد غير ابن القاسم في "المدونة": إنما كان فعل أم هانئ بعدما برد القتال ونزل الأمان (¬٢).

قال في "النوادر" عن سحنون: إذا أمن رجل بعد توجبه الأسر والقتل لا يحل قتل المؤمن (¬٣). وعنه في كتاب ابنه: لا تقتل من أمنته، والإمام يرى رأيه فيه (¬٤). وقال محمد: يسقط عنه القتل. قيل: يريد ولا يسقط الرق. وذكر عن سحنون أيضًا أن للإمام رد مأمنته والمن عليه.

ووجهه أن حق المسلمين تعلق بهم فليس لأحد إبطاله، وقيل: كانت أم هانئ أخت رسول الله ﷺ من الرضاعة (¬٥). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 28، ص 569 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.