Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 673

  1. ٣ - كتاب العلم
  2. ٥١ - باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال

وفي "سنن أبي داود" عنه قَالَ: كنت رجلًا مذاءً فجعلت أغتسل حتَّى تشقق ظهري (¬١). وهذا دال عَلَى كثرة وقوعه منه ومعاودته.

السابعة: جاء أيضًا أنه أمر عمارًا أن يسأل (¬٢)، وجاء أيضًا أنه سأل بنفسه (¬٣)، فيحمل عَلَى أنه أرسلهما ثمَّ سأل بنفسه.

الثامنة: جاء في أبي داود الأمر بغسل الأنثيين أيضًا (¬٤)، وعللت بالإرسال وغيره. وقال بعضهم بوجوب ذَلِكَ والجمهور عَلَى خلافه (¬٥).

وأولت هذِه الرواية عَلَى الاستظهار، وفي بعض أحوال انتشاره، ويقال: إن الماء البارد إِذَا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 673 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.