Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 70

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. ١٦ - باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال

فصل:

بضاعة: بضم الباء ويجوز كسرها، وإليه تنسب بئر بضاعة.

قال الجوهري: بئر بضاعة الذي في الحديث يكسر ويضم (¬١).

وقوله: (وما كنا نقيل). هو ثلاثي، هو بفتح النون، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤].

فصل:

اعترض الداودي على إدخاله حديث عائشة في الباب؛ لأن الملائكة لا يقال لهم: رجال ولا نساء، ولكن الله (خاطبهم) (¬٢) بالتذكير.

فصل:

فيه: أن المسلم عليه أن يرده أكثر، وقد سلف في قوله: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٦]. وفي حديث عائشة ﵂ دلالة على أن من بلغ إليه سلام غائب أن يرد ﵇ كما يرد على الحاضر.

فصل:

قال الإسماعيلي: فيه بيان أن بئر بضاعة هي بئر ببستان، وأن ما يطرح فيها لا يكون في بئر؛ لأنها تمتلئ سريعا، ولكن يطرح في البستان فيجري من مطر إن كان منه شيء إليها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 70 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.