Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 83

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. ٢٠ - باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين

بصره. وقال: السلام عليكم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس تكره أن يُبدءوا بالسلام؟ قال: نعم، ولكن حق الصحبة (¬١). وكان ابن محيريز يمر على السامرة فيسلم عليهم، وقال قتادة: إذا دخلت بيوت أهل الكتاب فقل: سلام على من اتبع الهدى (¬٢).

فإن قلتَ: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام " أخرجه مسلم منفردًا به (¬٣).

قلتُ: كلاهما صحيح فهذا عام والأول خاص؛ لأن فيه أنه ﵇ لما رأى عبد الله بن أبي وحوله رجال من قومه، تذمذم أن يجاوره، فنزل فسلم فجلس، وكان نزوله إليه (بقيادٍ تام) (¬٤)، وفيه نظير ما سلف من التسليم على الدهقان وكلام إبراهيم النخعي فالأول بغير سبب يدعوكم أن تبدءوهم من قضاء دينكم، أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة في جوار أو سفر.

فصل:

وفيه -كما قال المهلب-: عيادة المريض على بُعد والركوب إليه، وركوب الحمر للأشراف والأنبياء.

فصل:

ومعنى: (خمر عبد الله أنفه): غطاه، وكل مغط عند العرب فهو مخمر، ومنه: "خمر إناءك ولو بعودٍ تعرضه عليه" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 83 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.