Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 145

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. ٤٥ - باب لا يتناجى اثنان دون الثالث

لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة، أن يتناجى [اثنان] (¬١) منهما دون (صاحبهما) (¬٢)؛ فيحزنه ذلك" (¬٣) والله أعلم في الفلاة من أجل الخوف فيها أغلب على المرء، والوحشة إليه أسرع، ولذلك نهى الشارع أن يسافر الواحد والاثنان.

قال النووي: ونهي [عن] تناجي اثنين دون (ثلاثة) (¬٤)، وكذا ثالث وأكثر بحضرة واحد تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، قال: ومذهب مالك (¬٥) وأصحابنا وجماهير العلماء، أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر، والحضر، وقال بعضهم: هو في السفر خاصة، وادعى بعضهم نسخه، وأنه كان في أول الإسلام فلما فشا الإسلام (وأمن) (¬٦) الناس سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس، بالإجماع (¬٧).

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت آية ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ [المجادلة: ١٠] فقال ابن زيد: في المؤمنين، كان الرجل يأتي رسول الله ﷺ يسأله الحاجة، فيرى الناس أنه قد ناجى رسول الله ﷺ وكان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 145 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.