Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 150

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. ٤٧ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

وفي "جامع المختصر": نهى أن يتركوا واحداً اجتناب سوء الظن والحسد والكذب.

قال الخطابي: ابن حرب يقول: إنما يكره ذلك في السفر؛ لأنه مظنة التهمة، فيخاف الثالث أن يكونا قد ساقا إليه غائلةً أو مكروهًا (¬١)، بخلاف أن يخص جماعة وأما مناجاة جماعة دون جماعة، فالجماعة على جوازه؛ لأن الناس معه يشركونه فيما أسر عنهم فيزول الحزن، وفي بعض نسخ ابن (الجلاب) (¬٢)، وكذلك يكره أن يتناجى جماعة دون جماعة، وفي بعضها: لا بأس به.

وعن مالك: لا ينبغي ذلك، وحديث فاطمة السالف دال على جوازه، وقيل: إذا (ساررا) (¬٣) دون واحد بإذنه فلا بأس، وقد سلف في الحديث.

وروى مالك عن عبد الله بن دينار قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجلاً -وكانوا ثلاثة- دعا رابعًا ثم قال لاثنين: استأخرا شيئًا، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يتناجى اثنان دون واحد". وناجى صاحبه (¬٤). فإذا كانوا أكثر من ثلاثة بواحد جازت، وكلما كثرت الجماعة كان أحسن وأبعد من التهمة والظنة، ألا ترى ابن مسعود سار رسول الله ﷺ -وهو في ملأ من الناس وأخبره بقول القائل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 150 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.