وقال مهنا: سألت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- عن الوضوء مرة مرة، فقال: الأحاديث فيه ضعيفة، ثمَّ ذكر حديث جابر في وضوئه مرة ومرتين وثلاث مرات، أخرجه ابن ماجه (¬١) وفيما قاله نظر، فقد صح من حديث ابن عباس كما أسلفناه، قَالَ مالك: ولا أحب الواحدة إلا من العالم (¬٢).
قال البخاري: (وتوضأ -أيضًا-مرتين مرتين)، وهو كما قَالَ، وسيأتي من حديث عبد الله بن زيد في باب معقود لَهُ (¬٣).
قَالَ: (وثلاثًا ثلاثًا)، هو كما قَالَ وقد عقد لَهُ بابا أيضًا كما سيأتي (¬٤)، لكن لم يذكر فيه المسح ثلاثًا، وقد أخرجه أبو داود (¬٥) من حديث عثمان بن عفان ﵁.
قَالَ البيهقي في "خلافياته": إسناده قَدْ احتجا (¬٦) بجميع رواته غير (عامر بن شقيق بن سلمة) (¬٧)، قَالَ الحاكم (¬٨): لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه (¬٩).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 11 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.