Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 17

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٢ - باب لا تقبل صلاة بغيرطهور

فأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬١) والمراد بالحائض: من بلغت سن (الحيض) (¬٢)، فإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة، ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة، والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء عَلَى الشيء.

فقوله ﷺ: "لَا يقْبَلُ الله صَلَاة مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" عام في عدم القبول من جميع المُحْدِثين في جميع أنواع الصلاة.

والمراد بالقبول: وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرًا وباطنًا، وكذا العكس.

ونقل عن بعض المتاخرين أن الصحة (¬٣) عبارة عن ترتب الثواب والدرجات عَلَى العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما أخص من الآخر، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.

فالقبول عَلَى هذا التفسير أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس، وهذا إن نفع في نفي القبول مع بقاء الصحة فيما سلف ضرَّ في نفي القبول مع نفي الصحة، كما هو محكي عن الأقدمين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 17 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.