Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 20

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٢ - باب لا تقبل صلاة بغيرطهور

عَلَى أن التيمم من أسمائه الوضوء، قَالَ ﷺ: "لصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" (¬١) وهو حديث صحيح

الخامسة: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطيتها للصلاة وهو إجماع (¬٢).

واختلفوا متى فرضت للصلاة؟ فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام (سنة) (¬٣) ثمَّ نزل فرضه في آية التيمم (¬٤).

وقال الجمهور: بل كان قبل ذَلِكَ فرضًا، ثمَّ اختلفوا في أنه هل يجب على كل قائم إلى الصلاة، أو عَلَى المحدث خاصة؟ والذي أجمع عليه أهل الفتوى الثاني كما سلف.

وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم إلى أنه بحسب [ما يفعل] (¬٥) لَهُ من نافلة أو فريضة، وهو عجيب، لا جرم رده بعض المالكية إلى أنه هل ينوي بالوضوء الفرض أو النفل؟ وذهب بعضهم إلى أنه فرض عَلَى كل حال، حكاه القاضي عياض (¬٦) وهو المتعين، وغيره مطرح.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 20 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.