الثامنة: قام الإجماع عَلَى تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير فاقد الطهورين، ولا فرق في ذَلِكَ بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر.
وحكي عن الشعبي (¬١)، ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء (¬٢)، وهو باطل؛ لعموم هذا الحديث والإجماع، ومن الغريب أن قولهما قَالَ به بعض الشافعية كما أفدته في "شرح المنهاج".
فرع: لو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثِمَ ولا يكفر عندنا وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة أنه يَكْفُر لتلاعبه (¬٣).
التاسعة: قَدْ يستدل بالحديث عَلَى رفع الشك واستصحاب يقين الصلاة؛ لقوله ﷺ: "لا (يقبل الله) (¬٤) صلاة من أحدث" ولا يقال: أحدث إلا مع اليقين.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 23 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.