فصل:
فيه: حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن، وإن دعا بغيره بطلت.
والوطأة: الأخذ (بالشدة) (¬١)، (وقال الداودي) (¬٢): هي الأرض.
وقوله: ("اللهم أنج سلمة بن هشام") هو عم أبي جهل، كما قاله الداودي (¬٣). فعلى هذا (اسم أبي) (¬٤) جهل هشام، واسم جده هشام أيضًا، قال: والوليد بن الوليد (¬٥) ابن عمه.
فصل:
وقوله: ("عن صلاة الوسطي" وهي صلاة العصر) ظاهر في ذلك، وبه قال أبو حنيفة (¬٦)، وابن حبيب (¬٧)، ومذهب الشافعي ومالك أنها الصبح (¬٨)، وانفصل ابن القصار عن هذا الحديث، بأنهم شغلوا ذلك اليوم عن الظهر والعصر والمغرب، وأن العصر وسط هذِه الثلاث وقال ابن القابسي: هما وسطان الصبح بالقرآن، والعصر بالسنة. وفيها عدة مذاهب أخر سلفت الإشارة إليها.