Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 29, halaman 343

  1. ٨٠ - كتاب الدعوات
  2. ٥٨ - باب الدعاء على المشركين

فصل:

فيه: حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن، وإن دعا بغيره بطلت.

والوطأة: الأخذ (بالشدة) (¬١)، (وقال الداودي) (¬٢): هي الأرض.

وقوله: ("اللهم أنج سلمة بن هشام") هو عم أبي جهل، كما قاله الداودي (¬٣). فعلى هذا (اسم أبي) (¬٤) جهل هشام، واسم جده هشام أيضًا، قال: والوليد بن الوليد (¬٥) ابن عمه.

فصل:

وقوله: ("عن صلاة الوسطي" وهي صلاة العصر) ظاهر في ذلك، وبه قال أبو حنيفة (¬٦)، وابن حبيب (¬٧)، ومذهب الشافعي ومالك أنها الصبح (¬٨)، وانفصل ابن القصار عن هذا الحديث، بأنهم شغلوا ذلك اليوم عن الظهر والعصر والمغرب، وأن العصر وسط هذِه الثلاث وقال ابن القابسي: هما وسطان الصبح بالقرآن، والعصر بالسنة. وفيها عدة مذاهب أخر سلفت الإشارة إليها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 29، ص 343 (SanadKitab #13252, hlm. urut 17738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.