وهو قول ابن القاسم المالكي (¬١)، وأكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم (¬٢)، وكرهه ابن سيرين (¬٣) وهو قول مالك، وسحنون (¬٤).
وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه، إلا أن يبله ويتأذى به الناس، فإنه مكروه (¬٥).
قُلْتُ: وصرح جماعة من أصحابنا بجوازه فيه، وأن الأولى أن يكون في إناء (¬٦).
قَالَ البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق، ولا يجوز بالمستعمل؛ لأن النفس تعافه (¬٧). وفي هذا نظر.
السادس عشر: فيه قبول خبر الواحد، وهو مستفيض في الأحاديث (¬٨).