Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 44

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٤ - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

حتَّى يتيقن خلاف ذَلِكَ، ولا يضر الشك الطاريء عليها.

والعلماء متفقون عَلَى هذِه القاعدة، ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها.

مثاله: مسألة الباب التي دل عليها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث يحكم ببقائه عَلَى الطهارة، سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف؛ إعمالًا للأصل السابق، وهو الطهارة، وإطراحًا للشك الطاريء، وأجازوا الصلاة في هذِه الحالة، وهو ظاهر الحديث.

وعن مالك ﵀ روايتان:

إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقًا؛ نظرًا إلى الأصل الأول قبل الطهارة، وهو ترتب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة متيقنة، ولا يقين مع وجود الشك في وجود الحدث.

والثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه (¬١)، وليس هذا وجهًا عندنا، وإن وقع في الرافعي (¬٢) و"الروضة" (¬٣) فلا أصل له كما أوضحته في "شرح العمدة" (¬٤) و"شرح المنهاج"، وبعض الشراح حكى الأول وجهًا عندنا أيضًا، وهو غريب (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 44 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.