ومنها: جواز الفريضة بوضوء النافلة. قاله الداودي، وإن كان يجوز أن يكون نواهما.
ومنها: أن النوم الخفيف لا يجب منه الوضوء. قَالَه الداودي في "شرحه" أيضًا، وفيه نظر، فإنه ﷺ اضطجع، فنام حتَّى نفخ، وهذا لا يكون في الغالب خفيفًا.
ومنها: الاضطجاع عَلَى الجنب بعد التهجد.
ومنها: اضطجاع ابن عباس قريبًا من مضطجع الرجل مع أهله، وليس مذكورًا في هذِه الرواية، نعم في رواية أخرى في "الصحيح" في باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره أنه ﷺ اضطجع هو وأهله في طول الوسادة، واضطجع ابن عباس في عرضها (¬١).
ومنها: ما استنبطه ابن بطال من قوله: (فنام النبي ﷺ من الليل، فلما كان في بعض الليل قام، فتوضأ) أي: فتوضأ بعد نوم نامه، (ثمَّ نام نومًا آخر وصلى ولم يتوضأ) فدل ذَلِكَ عَلَى اختلاف حاله في النوم، فمرة استثقل نومًا ولا يعلم حاله، ومرة علم حاله من حدث وغيره (¬٢)، ولا يخلو ما ذكره من نظر.
ومنها: أن تقدم المأموم على إمامه مبطل (¬٣)؛ لأن المنقول أن الإدارة