Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 70

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦ - باب: إسباغ الوضوء

قَالَ ابن بطال: وقد تنفل رسول الله ﷺ (¬١) راجلًا وراكبًا (¬٢).

العاشرة: جواز التنفل بين صلاتي الجمع كذا استدل به القرطبي في "مفهمه" قَالَ: وهو قول ابن وهب قَالَ: وخالفه بقية أصحابنا فمنعوه (¬٣).

قُلْتُ: وهو جائز عندنا في جمع التأخير ممتنع في جمع التقديم، والحديث ناصٌّ عَلَى أنه لم يصل بينهما، ولعل القرطبي أخذه. من إناخة البعير بينهما.

الحادية عشرة: الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكبًا.

الثانية عشرة: نقل أفعاله والاعتناء بها ليتبع.

الثالثة عشرة: الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفًا وقطعًا لمادته قاله الداودي، وكأنه حمل الوضوء الأول فيه عَلَى الاستنجاء، وليس بجيد لما أسلفناه.

الرابعة عشرة: ترك إسباغ الوضوء عند البول إِذَا لم تجئ الصلاة قاله أيضًا، وفيه نظر أيضًا.

الخامسة عشرة: تخصيص العموم قاله الخطابي، وقد سلف ما فيه.

السادسة عشرة: قَالَ الخطابي أيضًا: فيه دلالة (أيضًا) (¬٤) عَلَى أنه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 4، ص 70 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.