Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 196

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

فصل:

وفي "علل الترمذي": فسألت محمدًا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله إذا حلف على يمين لم يحنث، حتى أنزل الله كفارة اليمين.

فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂: كان أبو بكر (¬١). الحديث.

وروى الأثرم من حديث سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂: أن أبا بكر قال: لا أحلف على يمين فأرى (غيرها) (¬٢) خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير (¬٣).

وروى وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂، عن أبي بكر ﵁ قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني (¬٤).

وكذا روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. معناه قبل الكفارة.

حدثني به ابن الطباع، عن شريك، عن أبي حصين، عن قبيصة بن جابر عنه (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 196 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.