Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 198

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

مكرم، وثنا سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة، (كلهم) (¬١) عن الحسن، عن ابن سمرة بهذا الحديث (¬٢)، قال: وتابعه أيضًا عون، وجرير بن حازم، وعمرو بن عبيد، وقره، وأبو عقيل، وعباد بن كثير، وعباد بن راشد، والحسن بن دينار، وجماعة.

وذكر الأثرم في "ناسخه ومنسوخه" من حديث علي بن زيد، عن الحسن، عن (ابن سمرة) (¬٣) مرفوعًا "إذا حلفت على يمين" الحديث. إلى قوله: "فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك". ومن حديث الهيثم بن حميد، عن زيد بن وافر، عن (بُسر) (¬٤) بن عبيد الله، عن ابن عائذ، عن أبي الدرداء مرفوعًا: "إن حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفر عن يمينك، وأت الذي هو أفضل" (¬٥). قال الأثرم: فاختلف هذا الحكم، والوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد، وبيان ذلك في كتاب الله حيث فرض كفارة الظهار (¬٦)، فقال: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].

فصل:

ذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب "الانتفاع بجلود الميتة" أن رجلًا نذر نذرًا لا ينبغي من المعاصي، فأمره سعيد بن المسيب

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 198 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.