Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 200

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

فصل:

قسم بعضهم النذر على ثلاثة أضرب:

نذر يتضمن طاعة، قال ﵇: "كفارته الوفاء به" أخرجه ابن الجارود في "منتقاه" عن ابن عباس مرفوعًا (¬١).

ونذر يتضمن معصية؛ قال ﵇ في هذا الحديث: "لا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين" (¬٢). ولابن أبي عاصم، عن عمران: "لا نذر في معصية" (¬٣).

ونذر مباح كالمشي إلى مصر، أو إلى الشام، وشبهه. وقد سكت عنه الشارع على ما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن لا يستظل ولا يتكلم، فأمره ﵇ بالتكلم والاستظلال (¬٤). قال مالك: ولم أسمع أنه ﵇ أمر بكفارة، وقد أمره أن يتم ما كان فيه طاعة، ويترك ما كان فيه معصية (¬٥).

وعن عبد الله بن زيد: لا نذر في معصية الله، وعن أبي ثعلبة الخشني مثله (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 200 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.