Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 204

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

ومن طريق النسائي، عن عبد الرحمن بن سمرة يرفعه: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها. (فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير" (¬١).

ومن حديث عدي بن حاتم مرفوعًا: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها) (¬٢) فليأت الذي هو خير وليكفر" (¬٣).

فهذِه الأحاديث جامعة لجميع أحكام ما اختلفوا فيه من جواز تقديمها قبل الحنث (¬٤).

وفي حديث عدي الجمع بين الحنث والكفارة بواو العطف، التي لا تعطى رتبة. وهكذا جاء من طريق أبي موسى الأشعري (¬٥). فوجب استعمال جميعها، ولم يكن بعضها أولى بالطاعة، ولا تحل مخالفة بعضها لبعض، فكان ذلك جائزًا.

وصح بهذا أن الحذف الذي في أول الآية إنما هو ما أردتم الحنث، أو حنثتم، والشارع هو المبين عن ربه، فاعترض بعضهم بأن قال: قوله: "فليكفر ثم ليأت الذي هو خير" (¬٦). مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: ١٧]، وكقوله: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: ١٥٤]، وكقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا﴾ [الأعراف: ١١]: ولفظة:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 204 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.