Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 211

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

فصل:

واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد (فحنث) (¬١): فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، سواء نوى اليمين أم لا، روينا هذا عن الحسن والشعبي وطاوس والحارث العكلي والحكم والنخعي ومجاهد وقتادة، وبه قال مالك، والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يمينًا. كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، واختلف فيه عن الثوري. قال ابن المنذر بعد حكايته ذلك: وكما قال عطاء أقول. قال: وكان مالك يقول: إذا قال عليّ عهد الله وميثاقه وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وجب عليه ثلاث كفارات. وقد أسلفنا هذا عنه. وبه قال أبو عبيد. وقال الشافعي: ليست بيمين إلا أن يريد يمينًا. وقال طاوس: إذا قال عليّ عهد الله وميثاقه فهي يمين يكفرها، وبه قال الثوري (¬٢).

وقد عقد البخاري بابًا في الحلف بالعهد، كما سيأتي.

فصل:

حديث أبي هريرة ﵁: "من استلج في أهله": ساقه البخاري عن إسحاق -يعني ابن إبراهيم- ثنا يحيى بن صالح، ثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ. قال الإسماعيلي: ورواه معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي ﷺ أرسله، ثم ساقه بإسناده بلفظ: "إذا استلج الرجل في يمينه فهو آثم عند الله من الكفارة التي أمره الله تعالى بها".

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 211 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.