Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 213

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

فصل:

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من قال: إن شفى الله مريضي، أو شفاني من علتي، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك، فعليَّ من الصوم كذا، أو من الصلاة كذا، أو من الصدقة كذا أن عليه الوفاء بنذره.

واختلفوا فيمن نذر (نذر) (¬١) معصية، فروينا عن جابر، وابن مسعود، وابن عباس أنهم قالوا: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا كفارة فيه.

قال ابن المنذر: وبه أقول للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا نذر في معصية" (¬٢) يعني بذلك: ما رواه البخاري، عن عائشة. وعند الطحاوي زيادة: "ويكفر عن يمينه" (¬٣).

فصل:

اختلفوا فيمن نذر نذرًا من غير تسمية. ففي الدارقطني من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لله يطيقه فليف به" (¬٤).

ومن حديث عائشة ﵂ مرفوعًا بنحوه (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 213 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.