Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 218

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

أن يصلي في مسجده، أو حيث شاء. ومن قال: لا مشي يجب إلا إلى مكة، لم يلتفت إلى غير ذلك، وهو قول مالك في المشي.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: من نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو بيت المقدس، لم يلزمه شيء، وقال الأوزاعي: من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس، فليركب إن شاء، فإن كانت امرأة، إن شاءت ركبت، وإن شاءت تصدقت بشيء، وقول مالك والشافعي أنها تمضي راكبة إلى بيت المقدس، فتصلي فيه.

قال: واختلفوا فيمن نذر أن يصوم أو يصلي في موضع يتقرب بإتيانه إلى الله، كالثغور، ونحوها.

قال مالك: يقصد ذلك الموضع، وإن كان من أهل مكة أو المدينة. يعني: ولا يلزمه المشي. قال: ولو قال: لله عليَّ أن أعتكف في مسجد المدينة، فاعتكف في مسجد الفسطاط، لم يجزه.

وقال الأوزاعي: إذا جعل عليه صوم شهر (بمكة) (¬١) لم يجزئه في غيرها، وإذا نذر صلاة بمكة لم يجزئه في غيرها. وقال أبو حنيفة وصاحباه: من نذر أن يصوم بمكة، فصام بالكوفة أجزأه. وقال زفر: لا، إلا أن يصوم بمكة. وقال أبو يوسف: من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزئه، وإن نذر أن يصلي ببيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أجزأه (¬٢).

كأنه ذهب إلى حديث جابر في أبي داود بإسناد جيد أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني نذرت: إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في القدس.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 218 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.