Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 222

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١ - [باب] قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (٨٩)﴾ [المائدة: ٨٩].

وقوله: (ومكثتُ حتى عقلت): يريد حتى علمت ما يجب عليّ؛ لا أنه كان صغيرًا، لا تلزمه العبادة، وعلى هذا يجزئ قول مالك: الصغير لا يلزمه حق لله تعالي في بدنه (¬١).

فصل:

إذا نذر الكافر في حال كفره، ثم أسلم، ففي وجوب وفائه وجهان: أصحهما: لا، وقوله ﵇ لعمر: "أوف بنذرك" (¬٢). محمول على الاستحباب. روى ابن أبي شيبة أن نصرانية نذرت أن تسرج في بيعة، ثم أسلمت، فقال الحسن وقتادة: تسرج في مساجد المسلمين. وقال ابن سيرين: ليس عليها شيء. قال الهذلي: فعرضت أقوالهم على الشعبي، فقال: أصاب الأصم، وأخطأ صاحبك (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 222 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.