٧ - باب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ». وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الكُفْرِ. [انظر: ٤٨٦٠].
٦٦٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ فَهْوَ كَمَا قَالَ. قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ» [انظر: ١٣٦٣ - مسلم: ١١٠ - فتح ١١/ ٥٣٧]
ذكر فيه حديث ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﵁ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ فَهْوَ كمَا قَالَ. قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كقَتْلِهِ". وقد سلف.
ويشبه أن يريد بالأول ما في "مصنف ابن أبي شيبة": حدثنا عبد الله، ثنا إسرائيل، عن أبي مصعب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: حلفت باللات والعزى، فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني حلفت باللات والعزى، فقال: "قل: لا إله إلا الله ثلاثًا، وانفث عن شمالك ثلاثًا، وتعوذ بالله من الشيطان، ولا تعد" (¬١) وقد أسلفناه في الباب قبله (¬٢).
وحديث أبي هريرة عن عبد بن المنذر مرفوعًا: "من حلف فقال في
حلفه: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" (¬٣).