Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 288

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٠ - باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله

فصل:

وأصحابه ﵇ أفضل الأمة من سمع منه كلمة، أو عقل أنه رآه، وأدناهم منزلة خير ممن يأتي بعدهم. قيل لمالك: من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لنظرة نظرها معاوية في وجه رسول الله ﷺ خير من عمل عمر بن عبد العزيز.

فصل:

قوله: ("ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته") فيه قولان:

أحدهما: أن يقول: أشهد بالله، أو شهدت بالله لكان كذا.

والثاني: أن يحلف على تصديق شهادته قبل أن يشهد، أو بعد، والأول: هو تأويل البخاري.

فصل:

قال ابن التين: اختلف عندنا إذا قال: أشهد بالله أو أقسم بالله، أو قال: أشهد أو أقسم، ولم يقل بالله هل هي يمين؟ وفي "الزاهي": إذا لم يقل بالله، لا شيء عليه، قال: وأما من حلف على تصديق شهادته قبل الحكم بها، فقال ابن شعبان: تسقط شهادته كأنه لما حلف أتهم فيما شهد به، فسقطت شهادته، وظاهر تأويل البخاري: أن قوله أشهد بالله لا يجوز.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 288 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.