١٢ - باب الحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ». وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَالَ اللهُ ﷿: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». وَقَالَ أَيُّوبُ ﵇: وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.
٦٦٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ» رَوَاهُ شُغْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. [انظر: ٤٨٤٨ - مسلم: ٢٨٤٨ - فتح ١١/ ٥٤٥]
وهذِه كلها سلفت مسندة.
ثم ساق حديث شَيْبَانَ، عن قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حتى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قط وَعِزَّتِكَ. وَيُزْوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ". رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ.
الشرح:
تضمنت أحاديث الباب جواز اليمين بصفات الله تعالى، وهو مشهور مذهب مالك.
وروي عن علي بن زياد، عن مالك: إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف. ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به، فحنث. والقرآن صفة من صفاته تعالى.