Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 311

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٥ - باب (إذا حنث ناسيا) في الأيمان

أحاديث سنقف عليها.

واختلف العلماء فيمن حنث ناسيًا هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: لا. قال عطاء وعمرو بن دينار في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيًا، لا شيء عليه، وقاله إسحاق أيضًا.

وثانيهما: نعم -وهو قول طائفة- في كل شيء الكفارة لازمة عليه سواء كان ظهارًا أو طلاقًا أو عتاقًا، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والزهري وربيعة، وبه قال مالك والكوفيون واختلف قول الشافعي، فمرة قال: لا يحنث وهو الأظهر، وقال مرة: يحنث. وفيه قول ثالث: أنه يحنث (في الطلاق خاصة، وهو قول أحمد.

وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات: يحنث) (¬١) مطلقًا، لا مطلقًا، إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث، وإن كانت بالطلاق أو العتاق، حنث. احتج المسقط لها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبين تعالى أنه لا جناح علينا إلا فيما (عقدت) (¬٢) قلوبنا. والآية الثانية ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ والسنة قوله ﵇: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٣) فوجب أن يكون موضوعًا من كل وجه إلا أن يقوم دليل. قالوا: ووجدنا النسيان لا حكم له في الشرع، مثل كلام الناسي في الصلاة، فوجب أن يحمل عليه كلامه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 311 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.