Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 318

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٥ - باب (إذا حنث ناسيا) في الأيمان

ما شرط، فلما قال له ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ﴾ الآية [الكهف: ٧٥] علم أنه لم يفعل إلا ما أمر به، فقال: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا﴾ [الكهف: ٧٦] وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسيانًا.

الحديث العاشر:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا ابن عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﵄: وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرسول الله ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَكَانَ ابن عَوْنٍ يَقِفُ فِي هذا المَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، وَيُحَدّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِمِثْلِ هذا الحَدِيثِ، وَيَقِفُ في هذا المَكَانِ وَيَقُولُ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا.

رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنِ ابن سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ رسول الله ﷺ.

قوله: (فأمره أن يعيد الذبح) هو بكسر الذال، قال ابن التين: كذا رويناه، والذبح بالكسر: ما يذبح، وبالفتح مصدر ذبحت، والعناق: الأنثى من أولاد المعز، والحديث قال على أن من ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح.

الحديث الحادي عشر:

حديث جندب: شَهِدْتُ رسول الله ﷺ صلَّى يَوْمَ عِيدٍ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذبَحْ بِاسمِ اللهِ".

وقوله: ("فليبدل") هو بضم الياء من أبدل يبدل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 318 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.