Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 325

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٧ - باب قول الله تعالى ﷿: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ الآية [آل عمران: ٧٧]

ثم ساق باقي الحديث. وقد سلف.

قال ابن بطال: وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه ﵇ ذكر في هذِه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكر في اليمين المعقودة، فقال: "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (¬١).

قال: ويقوي هذا المعنى قوله ﵇ للمتلاعنين بعد تكرار أيمانهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " (¬٢) ولم يوجب كفارة، ولو وجبت لذكرها كما قال: "هل منكما تائب؟ " قال ابن المنذر: والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالاً حرامًا هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها. قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٤].

قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته، فجعل له مخرجًا في التكفير، وأمره ألا يعتل بالله فليكفر يمينه ويبر (¬٣).

وأما الخطابي فقال: فيه (حجة) (¬٤) لمن يرى الكفارة فيها (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 325 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.