Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 335

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، واليمين في الغضب

ومن حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ من عند الحجاج بن منهال، قال ﵇: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها" (¬١) ومن طريق العقيلي: حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا إبراهيم بن المسْتَمر، حدثنا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، ثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن رسول الله ﷺ، قال: "من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع كفارته خير" (¬٢)، ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: "لا نذر لابن آدم في مال غيره، ولا يمين في معصية".

قال ابن حزم: وهذا كله لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث عمر منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان فقط (¬٣).

قلت: في "المجالسة" للدينوري، حدثنا ابن قتيبة، ثنا عبد الرحمن، عن عمه عبد الملك بن قريب، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن سعيدًا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون جعدًا إلى عمر بن الخطاب حتى ضربه يعني جعدًا (¬٤)، القائل فيه بعض الغزاة لعمر.

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً … فدى لك من أخي ثقة إزاري

يعقلهن جعد شيظمي … وبئس معقل الذود الظوار

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 335 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.