Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 337

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، واليمين في الغضب

فصل:

ينعطف على اليمين الغموس، قال ابن عبد البر: وقد جعل الله الكفارة في قتل الصيد على العمد، وجاءت السنة فيمن حلف، فرأى غيرها خيرًا منها أن يحنث نفسه ثم يكفر، وهذا قد تعمد الحنث، فأمر بالكفارة.

ومن التابعين القائلين بأن المتعمد للكذب في يمينه يكفر الحكم بن عتيبة، وعطاء بن أبي رباح، قال شعبة: سألت الحكم وحمادًا عن ذلك فقالا: ليس لها كفارة، قال الحكم: والكفارة خير.

وذكر ابن أبي شيبة (¬١)، عن حفص بن غياث، عن الحجاج، عن عطاء: يكفر (¬٢). وقد أسلفنا ذلك عنه، وفي كتاب ابن أبي هبيرة: قال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يكفر، وفي "المحلى" عن معمر في الرجل يحلف على أمر يتعمده كاذبًا: والله لقد فعلت ولم يفعل، ووالله ما فعلت وقد فعل، قال: أحب إليَّ أن يكفر.

وعن ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، وعن إبراهيم وحماد بن أبي سليمان والحسن: هي أعظم من أن تكفر، محتجين بما روى أبو ذر مرفوعًا: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، (فذكر منهم) (¬٣) "المنفق سلعته بالحلف الكاذب" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 337 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.