Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 341

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، واليمين في الغضب

رمضان، نحن وهم متفقون على أن الكفارة تجب عليه، ولعله أعظم إثمًا من اليمين الغموس، وهم يرون الكفارة على من تعمد إفساد حجه بالهدي، ولعله أعظم إثمًا من حالفٍ بيمين غموس.

وأعجب من هذا قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنًا متعمدًا، وأن (لا يصلي) (¬١) اليوم الصلاة المفروضة، وأن لا يعمل بالربا، وأن لا يزني، ثم لم يصل في يومه ذلك وزنى وقتل النفس التي حرم الله وأربى فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك، فيا لله وللمسلمين أيهما أعظم إثمًا؟ فإن توهموا بأن قولهم روي عن ابن مسعود ﵁، ولا يعرف له من الصحابة مخالف.

قلنا: هي رواية منقطعة لا تصح؛ لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود ولا أمثاله من الصحابة، إنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس وشبهه، وقد خالفوا ابن مسعود في قوله: إن من حلف بالقرآن أو بسورة منه فعليه بكل آية كفارة، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (¬٢).

قلت: قد ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" قال: قال الأنصاري: عن زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية، أنه سمع علي بن أبي طالب. وقال معاذ بن أسد: ثنا الفضل بن موسى، أنا الحسين بن واقد، عن ربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: دخلت على أبي بكر الصديق فأكل لحمًا ولم يتوضأ. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سلم بن قتيبة، عن أبي خلدة قال: سألت أبا العالية: هل رأيت رسول الله ﷺ؟ قال: أسلمت في عامين من بعد موته.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 341 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.