Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 352

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢١ - باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا، لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده

الطلاء والعصير ليسا بنبيذ في الحقيقة، وإنما النبيذ ما ينبذ في الماء وأنقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذًا؛ لأنه نبذ أي: طرح.

ويعني بقوله (سكرًا) أي: ما يسكر بما يعصر ولا ينبذ، ويعني بقوله: (أو عصيرًا) ما كان حديث العصر من العنب ولم يبلغ حد السكر، وبالطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى بلغ إلى ما لا يسكر، فلا يحنث عنده في شرب شيء من هذِه الثلاثة؛ لأنها لم تنبذ، وإنما يحنث عنده بشرب ما نبذ في الماء من غير العنب، سواء أسكر أو لم يسكر (¬١).

قال المهلب: والذي عليه جمهور الفقهاء أنه إذا حلف أن لا يشرب النبيذ بعينه دون سائر المشروبات أنه لا يحنث بشرب العصير والطبيخ وشبهه، وإن كان إنما حلف على النبيذ خشية منه لما يكون من السكر وفساد العقل، كان حانثًا في كل ما يشرب بما يكون فيه المعنى الذي حلف عليه، ويجوز أن يسمي سائر الأشربة من الطبيخ والعصير نبيذًا لمشابهتهما له في المعنى، ومن حلف عندهم أن لا يشرب شرابًا ولا نية له، فأي شراب شربه بما يقع عليه اسم شراب فهو حانث (¬٢).

فصل:

ووجه تعلق البخاري من حديث سهل في الرد على أبي حنيفة هو أن سهلًا إنما عرف أصحابه؛ لأنه لم يسق الشارع إلا نبيذًا قريب العهد بالانتباذ بما يحل شربه.

ألا ترى قوله: أنقعت له تمرًا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. وهكذا كان ينبذ له ﵇ ليلاً ويشربه غدوة، وينبذ له غدوة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 352 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.