Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 380

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٢٩ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم

٢٩ - باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

٦٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». [انظر: ٢٠٣٢ - مسلم: ١٦٥٦ - فتح ١١/ ٥٨٢]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ ﵄ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ. قَالَ: "أَوفِ ينَذرِكَ". وقد سلف قبل.

معنى قوله: (في الجاهلية) في زمننا وأنا مسلم، وهو خلاف ما فهمه البخاري وبوب عليه.

وقال الشيخ أبو الحسن القاضي: لم يأمره الشارع على جهة الإيجاب، إنما هو على جهة الرأي، وقيل: أراد ﵇ أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره بأن جعله لازمًا لعمر، وإن كان أصل التزامه من الجاهلية؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر؛ ليتأكد عندهم إيجابه، وقد اختلف العلماء في إيجاب الوفاء عليه إذا أسلم، والأصح عندنا استحبابه

وأما ابن بطال فنقل عن الشافعي وأبي ثور إيجابه، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة وهو قول الطبري، قالوا: والأمر فيه على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومي، إليه ذهب البخاري، وقاس اليمين على النذر، إن كان النذر مما الوفاء به طاعة في الإسلام لزمه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 380 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.