قال ابن التين: والجماعة على خلافه، وإنما أراد أن النذر يوفى به، (فخرج) (¬١) على جهة التغليظ والتأكيد للوفاء بالنذر.
وقد اختلف فيمن نذر اعتكاف ليلة، فقال ابن القاسم. يلزمه يوم وليلة، وقال سحنون: لا يلزمه شيء، قال: واتفقا على أنه إذا نذر اعتكاف يوم أنه يلزمه يوم وليلة، قلت: (لا) (¬٢) والأصح عندنا أنه لا يلزمه الليلة.