Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 385

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣٠ - باب من مات وعليه نذر

قال ابن وهب وأبو مصعب: لا يحج أحد عن أحد إلا ابن عن أبيه، رضي أم لا، شيخًا كان أو غيره.

وقال أشهب: إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه، وقيل لمالك: أمرني رجل أن أحج عنه وهو حي، قال: افعل ما أمرك به، والحج عن الميت سلف مستوفيًا في كتاب: الحج.

فصل:

وأما الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم، فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل، وقال محمد بن عبد الحكم: يصام عنه، وهو القديم للشافعي وصحت به الأحاديث فهو المختار، وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر أيضًا، وقالوا: إن أحب أن يكتري عنه من يصوم عنه جاز، ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا سنة، لا عن حي ولا عن ميت. وليس كما ذكر بل فيه الخلاف.

قال المهلب: ولو جاز أن يصلي أحد عن أحد لجاز ذلك في جميع ما يلزم الأبدان من الشرائع، ولجاز أن يؤمن إنسان عن آخر، وما كان أحد أحق بذلك من الشارع أن يؤمن عن أبويه أو عن عمه أبي طالب، ولما نهي عن الاستغفار لمن استغفر له ولبطل معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] وإنما أراد -والله أعلم- كسب الفرائض، وأما النوافل فقد أمر ﵇ (الأحياء) (¬١) بقضائها عن الأموات وغيرهم تبرعًا بذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 385 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.