Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 397

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٣٣ - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟

إلا على الإبل وذلك لشرفها عندهم وكثرة غنائها، قال: وربما أوقعوه على أنواع المواشي كلها.

وحكى المطرز: أن المال هو الصامت كالذهب والفضة والناطق، وحكى العافي عن ثعلب أنه قال: المال عند العرب أقله ما يجب فيه الزكاة وما نقص من ذلك فلا يقال له مال، ومنهم من أوقعه على جميع ما يملكه الإنسان وهو الظاهر؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] فلم يخص شيئًا دون شيء، حكى هذا ابن سيده وغيره وهو اختيار كثير من المتأخرين) (¬١).

فصل:

جاء في حديث أبي طلحة أنه ﵇ قال له: "اجعلها في فقراء أقاربك" قال أنس: فجعلها أبو طلحة لحسان وأُبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني.

فصل:

وبيرحاء: فيه أوجه سلفت في بابها، قال بعضهم: وقع مبنيًا على فتح الراء كأنه مركب مثل سيبويه وبعلبك.

فصل:

فيه: جواز إعطاء الفقير فوق النصاب؛ لأن نصف الحائط أكثر من نصاب، وهو قول في مذهب مالك.

قال أبو عبد الملك: وفيه: أن من تصدق بشيء من ماله تعين أنه يلزمه، وإن كان أكثر من ثلثه، وهو مشهور مذهب مالك، وفي "النوادر" عق ابن نافع، يجزئه الثلث، وفيما ذكره نظر؛ لأنه قال:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 397 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.