Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 407

  1. ٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
  2. ٢ - باب قوله تعالى ﷿: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: ٢]

عليه، لا على أنه جميع ما وجب عليه، كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله، وما عليه من الدين، فيقول: خذ هذِه العشرة دراهم فاقض بها دينك، وليس على أنها تكون قضاء من جميع دينه، ولكن على أن تكون قضاء لمقدارها من دينه، وهذِه دعوى لا دليل عليها إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا، وقول مالك أولى بالصواب، وهو ظاهر الحديث؛ لأنه ﵇ لم يذكر مقدار ما تبقى عليه من الكفارة بعد الخمسة عشر صاعًا، ولم يكن يسعه السكوت عن ذلك حتى يبينه، لأنه ﵇ بُعث معلمًا.

فصل:

قوله: (هلكت) يريد بما وقع فيه من الإثم، وقد يقال أنه واقع متعمدًا، وفي الناسي خلاف، ومذهبنا ومذهب مالك أنه لا كفارة عليه خلافًا لابن الماجشون.

وقوله: ("تستطيع تعتق رقبة؟ ") احتج به الشافعي وأبو حنيفة على أن كفارة الوقاع مرتبة، وهو أحد قولي ابن حبيب.

ورواه مطرف وابن الماجشون عن مالك في "المدونة": لا أعرف غير الإطعام. وقد سلف ذلك في بابه واضحًا، وعنه أنها مخيرة.

-وقال أبو مصعب: إن أفطر لجماع كفر بالعتق والصيام، وإن أفطر بأكل وشرب فالإطعام فقط.

وقال الحسن البصري: عليه عتق رقبة، أو هدي بدنة، أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينا.

فصل:

وقوله: (حتى بدت نواجذه) هو بالذال المعجمة. قال الأصمعي:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 407 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.