Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 419

  1. ٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
  2. ٧ - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا

قال ابن عباس: لو كان شر الثلاثة لما استوفى بأمه حتى تضعه (¬١). وقالت عائشة: ما عليه من ذنب أبويه شيء، ثم قرأت ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬٢) [الأنعام: ١٦٤].

قال ابن المنذر: روينا عن فضالة بن عبيد وأبي هريرة: أجزأه، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وطاوس وإسحاق والشافعي وأحمد وأبو عبيد، وبه نقول لدخوله في قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.

فصل:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة أن ذلك يجزئ عنه، واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة، فكان عطاء وإبراهيم وأصحاب الرأي يجيزونه، وقال مالك والشافعي وأبو عبيد والأوزاعي: لا يجزئه.

واختلفوا في رجل يعتق عبدًا بينه وبين آخر عن رقبة عليه، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: لا يجزئه، وبه قال محمد بن الحسن وأبو يوسف: إذا كان موسرًا، ويضمن لشريكه (حصته) (¬٣)، وقال أبو حنيفة: لا يجزئه.

واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه من والد أو ولد ينوي بذلك العتق من كفارة عليه، فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا يجزئه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 419 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.