Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 422

  1. ٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
  2. ٨ - باب (إذا) أعتق عبدا بينه وبين الحر، فإذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه

٨ - باب (إذا) (¬١) أَعتق عبدًا بينه وبين الحر، فإذا أَعْتَقَ فِي الكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ

٦٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [انظر: ٤٥٦ - مسلم: ١٥٠٤ - فتح ١١/ ٦٠١]

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لرسول الله ﷺ، فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا، فإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

اختلف العلماء في هذِه المسألة، فقال مالك والأوزاعي: إذا أعتق أحد الشريكين عبدًا بينه وبين غيره عن الكفارة إن كان موسرًا أجزأه، ويضمن لشريكه حصته، وإن كان معسرًا لم يجزه، وهو قول محمد وأبي يوسف والشافعي وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة وبعض أصحابه: لا يجزئه عن الكفارة موسرا كان أو معسرا. حجة الأولين أن المعتق الموسر إذا لم يكن شريكه يعتق نصيبه، فالعبد كله على الموسر حر، فلذلك أجزأ عنه. وحجة مقابله أنه أعتق نصف عبد لا عبدًا كاملاً؛ لأن أصل أبي حنيفة أن الشريك مخير، إن شاء قوم على شريكه، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق فيكون الولاء بينهما نصفين، وأما الولاء فهو للمكفر المعتق عند جماعة العلماء؛ لأنه لما أعتق نصيبه وكان موسرًا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 422 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.