Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 30, halaman 431

  1. ٨٤ - كتاب كفارات الأيمان
  2. ٩ - باب الاستثناء في الأيمان

قال أبو عمر: وعلى نحو هذا مذهب مالك وأصحابه وجمهور الفقهاء، وهو قول النخعي والشعبي وعطاء وأكثر العلماء، وكان قوم من التابعين يرون له الاستثناء مالم يقم من مجلسه منهم طاوس والحسن، وسيأتي بقية ذلك (¬١).

فصل:

أنبئونا عن أبي العباس الظاهري (¬٢)، عن الشيخة أم محمد حبيبة بنت حمد بن نصر الحرانية، عن الحافظ أبي موسى المديني في كتابه "التبيين لاستثناء اليمين" قال: لا أعلم حديثًا في الصحاح أكثر اختلافًا في العدد المذكور منه، يعني حديث سليمان هذا، ففي تعليق البخاري: مائة امرأة أو تسعًا وتسعين امرأة، قال أبو عبد الله: وتسعين أصح، وفي رواية عنده: "سبعين امرأة"

ولمسلم: "ستون امر أة"، وأوله موقوف. قال أبوهريرة: "كان لسليمان ستون امرأة". الحديث، وفي آخره: "أما إنه لو كان استثنى" (¬٣). وفي بعض نسخ مسلم عقب هذِه الاحاديث قال مسلم: هذا الاختلاف ليس من قوله ﵇ ولكن من الناقلين على قدر ما كان علمهم يحيط به.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 30، ص 431 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.